الفاضل الهندي
353
كشف اللثام ( ط . ج )
عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته ، فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه ) بإزاء ما بقي لهم من الرقبة بتقدير عدم النقصان ( وعشرة ) بدلاً ( ممّا فوّت ) وللعبد من الأربعين عشرة ، خمسة من نفسه وخمسة من كسبه ، وللورثة ثلاثون خمسة من العبد والباقي من كسبه . ( ويحتمل ضعيفاً أن يجبر جميع النقص ) من قيمته ( من كسبه ، لأنّه ) أي النقص ( بتفويته وبعضه ) لا كلّه ( عبد ) فيضمن ما فوّته من ماله الّذي اكتسبه ( والناقص عشرون فيجبرها من كسبه ، فيصير الكسب بتقدير عشرة هي ثلث القيمة ، فنقول : عتق منه شيء وله من كسبه ثلث شيء ) لأنّ المتخلّف منه بعد جبر النقص ثلث القيمة ( وللورثة شيئان ) مثلا ما عتق منه ( فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث ) بجعل الكلّ من جنس الثلث يصير عشرة ، للورثة شيئان هما ستّة من عشرة ، وله شيء وثلث وهما أربعة ، ثمّ الأربعة إذا بسطت من جنس الثلث ( فالشئ ) الّذي للعبد ( اثنا عشر ) لأنّها الخارجة من قسمة الأربعين على ثلاثة وثلث ، ويعتق من العبد اثنا عشر وقد كانت قيمته عشرة ( فينعتق كلّه ويأخذ دينارين تتمّة الشيء الّذي له من نفسه ) من كسبه ( وله من كسبه ثلث شيء ) هو ثلث الاثني عشر ( أربعة ) فله من الأربعين ستّة عشر ( فيبقى للورثة أربعة وعشرون ، وهي ضعف ما انعتق وتتمّته ) إذا كان المنعتق عشرة وتتمّته اثنين وضعفه ، لأنّه لم يعهد نفوذ العتق في الرقبة وشئ من المال ، ولأنّه لو انعتق كلّه كان له الكسب كلّه ؛ لسبق العتق على الكسب ، ولعدم اندفاع التصرّف في أكثر من الثلث . ( وعلى الأوّل ) وهو صحّة العتق لولا الكسب ( يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوّته بالعتق ) لأنّا إنّما لم نجبره عند عدم الكسب للضرورة ( فيجئ ما سبق من الاحتمالات ) . ( و ) يحتمل ( عدمه ) أي الجبر ، وهو الأقوى ، لأنّا جعلنا الناقص كالتالف ، والنقص للسوق فلا جهة لجبره من الكسب ( فيكون بمنزلة عبد ) لم يكن قيمته